سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

634

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

وقوله : ( إن المغيرة يتصوّر بصورة زان لو تكاملت الشهادة ، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حدّ الثلاثة ) ، غير صحيح ; لأن الحكم في الأمرين واحد ; لأن الثلاثة إذا حدّوا لَظُنّ بهم الكذب ، وإن جوّز أن يكونوا صادقين ، والمغيرة لو تكاملت الشهادة عليه بالزنا لظُنّ به ذلك مع التجويز لأن يكون الشهود كذبة ، وليس في أحد الأمرين إلاّ ما في الآخر . وما روي عنه عليه [ وآله ] السلام من أنه أُتي بسارق فقال له : « لا تقرّ » . إن كان صحيحاً لا يشبه ما نحن فيه ; لأنه ليس في دفع الحدّ عن السارق إيقاع غيره في المكروه ، وقصّة المغيرة تخالف هذا لما ذكرناه ( 1 ) . مخفى نماند كه آنچه ابن أبي الحديد ذكر عدم امكان دفع حدّ از شهود نموده . پس جوابش آنفاً به شرح تمام گذشت كه هرگز از اين شهود ، قذف متقدم نشده ودر حقيقت اثبات قذف بر شهود ، اثبات مطاعن عديده بر عمر است كه طلب شهادت از ايشان كرده ، وبه شهادت ايشان حكم به ذهاب اجزاى مغيره نموده . . . إلى غير ذلك .

--> 1 . الشافي 4 / 190 .